قانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية
صدر هذا القانون بعد الحكم بعدم دستورية القانون 44 لسنة 1979 (المسمى بقانون جيهان). وقد احتفظ هذا القانون بمعظم التعديلات التي أدخلها القانون 44/1979 ، ولكن مع تغيير جوهري في بعض تلك التعديلات.
جاء هذا القانون في ظل وجود قوي للتيار الإسلامى في البرلمان (مجلس الشعب)، وهو ما انعكس بوضوح على ما أقره وحذفه من التعديلات، التي كانت مدرجة في القانون المحكوم بعدم دستوريته.
القانون مكون من سبع مواد إصدار. أضاف القانون فى مادة الإصدار الأولى مواد جديدة للقانون 25/1929 هي 5 مكرر، 11 مكرر، 11 مكرر ثانيًا، 18 مكرر، 18 مكرر ثانيًا، 18 مكرر ثالثًا، 23 مكرر. واستبدلت مادة الإصدار الثانية نص المادة 1 من القانون 25/1920. كما استبدلت مادة الإصدار الثالثة نصوصًا جديدة بنصوص المواد 7، 8، 9، 10، 11، 19، 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929. ونصت مادة الإصدار الرابعة على إحالة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية إلى المحاكم الابتدائية دون رسوم. ونصت مادة الإصدار الخامسة على إلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
# | عنصر المقارنة | معدل المقارنة | الوصف |
---|---|---|---|
1 | التعدد | 4 | النص على ضرورة إبلاغ الزوجات: نصت المادة 11 مكرر من القانون على أنه"على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يقر في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول." وتعاقب المادة 11 مكرر ثانيًا الزوج إذا أدلى ببيانات غير صحيحة،ويعاقب الموثق إذا لم يكمل إجراءات إعلام الزوجة أو الزوجات بالزواج الأحدث ...............". كما ألزم القانون الزوج بتقديم بيان حالته الاجتماعية لموثق الزواج، وإذا كان متزوجًا عليه إبلاغ زوجاته السابقات، كما ألزم المشرع الزوج والموثق بتنفيذ مواد القانون ووضع لهم عقوبات بالسجن. |
2 | الزواج من هوية دينية مختلفة | 4 | حق للرجل فقط: يعطى القانون هذا الحق للرجل ضمنيًّا من خلال نص المادة 1 (المعدلة بهذا القانون) " تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين .... ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت". |
# | عنصر المقارنة | معدل المقارنة | الوصف |
---|---|---|---|
1 | الحقوق المالية والأصول المشتركة | 2 | ارتباط النفقة بالطاعة جزئيا: تنص المادة (1) (المستبدلة بنص مادة الثانية الإصدار الثاني) على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها النفقة. .... ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. ولا يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية - دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع، مما ورد به نص أو جری به عرف أوقضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو منافٍ لمصلحة الأسرة و طلب منها الزوج الامتناع عنه. |
# | عنصر المقارنة | معدل المقارنة | الوصف |
---|---|---|---|
1 | الحق في إنهاء الزواج | 6 | التعدد كسبب للتطليق في الضرر: تلزم المادة 11 مكرر الزوج بأن"يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد إلا يتزوج عليها. أي أن النص تراجع عن اعتبار الزواج الثانى ضررًا بحد ذاته يحق للزوجة طلب الطلاق بسببه، حتى وإن لم تكن قد اشترطت عليه في العقد، كما كان موجودًا فى القانون 44/1979 الذي ألغى لعدم دستوريته لأسباب إجرائية. |
# | عنصر المقارنة | معدل المقارنة | الوصف |
---|---|---|---|
1 | الحضانة | 5 | أسبقية نساء العائلتين على الرجال: وفقًا لمادة الإصدار الثالثة من القانون، تم استبدال نص المادة 20 من القانون 25/1929. ويقضي النص الجديد بأن "ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك . ..... ويثبت الحق في الحضانة للأم ثم المحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ...." هنا نجد أن القانون يرى مسئولية رعاية الأبناء هي مسئولية نسائية في المقام الأول وهو ما يميز جندريًّا ضد الجنسين. |
2 | الرؤية | 5 | النص على وجود تسهيلات من الدولة للإشراف على عملية الرؤية: تنظم المادة 20 المستبدلة (وفقًا لمادة الإصدار الثالثة من القانون) حق رؤية الصغير من قبل الطرف غير الحاضن "لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لايضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا . ولا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها". |
3 | نفقات الأطفال | 5 | مسكن الزوجية حق للأبناء: المادة 18 مكررثانيًا تلزم الأب بنفقة الأطفال "إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويصبح قادرًا على الكسب المناسب......" كما تلزم المادة 18 مكرر ثالثًا الزوج المطلق: "أن يهيء لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العِدَّة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة." |
# | عنصر المقارنة | معدل المقارنة | الوصف |
---|---|---|---|
1 | اتاحة التقاضى | 6 | النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الحكم النهائى: تنص المادة 16 بأن على القاضي: "في حالة قيام سبب استحقاق النفقة، وتوفر شروطها أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة (بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا، إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ” |
2 | طبيعة التقاضي | 2 | الاستناد الى مرجعية دينية : تشير المذكرة الايضاحية للقانون الى " ولقد مضى على صدور هذان القانونان (25 لسنة 1920 و25 لسنة 1926) قرابة الخمسين عاما ، طرا فيها على المجتمع كثير من التغيير الادبيى والمادي ...... مما دعا الى البحث عن احكام الاحوال التى استجدت في حياة المجتمع المصري وذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة اى حق مكرر بدليل قطعي لاى فرد من أفراد الاسرة ......." |