مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر (الكنيسة الارثوذكسية – الطائفة الانجيلية – الكنيسة الكاثوليكية) 2020
الكنائس المصرية التي وقع ممثلوها على مشروع القانون هم: “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الطائفة الإنجيلية، كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة السريان الأرثوذكس” . جاء مشروع القانون نتاجًا للجهود المشتركة التي دامت لبضع سنوات بين وزارة العدل والكنائس. وقد صيغ القانون على مثال لائحة الأقباط الأرثوذوكس 1938. ينص مشروع القانون في مادة الإصدار الثانية "تسري أحكام هذا القانون على مسائل الأسرة للمسيحيين في مصر الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955، وتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون". بينما تنص مادة الاصدار الثالثةعلى أن "تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها. وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون "كما تنص مادة الاصدار الرابعة على أن "تظل الزوجية خاضعة للأحكام المبينة بهذا القانون والخاصة بالشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقاً لطقوسها. وتطبق الأحكام العامة لهذه الشريعة فيما لم يرد به نص في هذا القانون". ويتكون مشروع القانون من 213 مادة موزعة على عشرة أبواب؛ ويتضمن القانون أقسامًا تخص بعض الكنائس دون غيرها. فالفصل الأول من الباب الأول (الزواج وما يتعلق به) فصل عام للكنائس الثلاث، تليه الفصول 2، 3، 4، 5 وفقا لشريعة الكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية، يليها فصل سادس خاص بالطوائف الكاثوليكية في كل ما سبق. كما تتضمن بعض الفصول مواد تستثني اتباع كنائس بعينها مثل المادة 18 (بخصوص المصاهرة) حيث لا تنطبق بعض بنودها على المنتمين للكنيسة الانجيلية (فقرة 7).
الحق في إنشاء علاقة زوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
سن الزواج
2
السماح بزواج اقل من 16 سنة من الجنسين:
تنص المادة 15 على "لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما السن الذي يحدده القانون وهو ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة."
ولكن المادة 16 تنص على " إذا كان طالبا الزواج، لم يبلغا، أو أحدهما، سن الرشد فإنه يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولي عن نفسه طبقاً للترتيب المبين بالمادة (4) من هذا القانون”.
كذلك تنص المادة (35) على أن "الزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ كلاهما أو أحدهما السن المقررة في المـادة (15) من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه من وقت بلوغ الزوجين أو أحدهما سن الرشد أو إذا حملت الزوجة ولو قبل ذلك". وأيضًا المادة (47 فقرة 1( "لا يسع الرجل قبل تمام السادسة عشرة من عمره ولا المرأة قبل تمام الرابعة عشرة من عمرها الاحتفال بالزواج علي وجه صحيح ".
2
الحق في تزويج النفس
1
سلطة الطرف الثالث :
"يحكم زواج الكاثوليك حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض". (مادة 39)
“لا يجوز زواج من طُلق لعلة زناه، أو لتغيير الدين أو الانضمام إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون ومن في حكمهم" (مادة 20)
3
التعدد
9
منع التعدد:
يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج آخر، قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالاً باتاً. ويعتبر الزواج اللاحق على زواج لم ينحل باطلاً بطلاناً مطلقاً. وتعدد الزوجات والأزواج محظور في المسيحية (مادة 19)
4
الزواج من هوية دينية مختلفة
1
عدم الاعتراف لكلا الجنسين بالحق في الزواج من بعض الفئات المختلفة :
لا يجوز للمسيحي أن يتزوج دينياً بمن ينتمي إلى دين آخر أو مذهب غير معترف به من الكنائس المسيحية بمصر كشهود يهوه والبهائيين والسبتيين والمورمون ومن في حكمهم. (مادة 22)
كما تعتبر المادة 30 أن من أسباب بطلان الزواج ، إذا تزوج المسيحي بمن ينتمي إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحي، أوفي حالة قيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية في مصر مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمرمون ومن في حكمهم.
5
توثيق عقد الزواج
3
الزام بالتوثيق امام المؤسسات الدينية:
"يثبت الزواج في عقد يحرره رجل الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بإجرائه، ويشتمل عقد الزواج على الأخص على البيانات الآتية ...." (مادة 26 /27 /28 /29)
الحقوق أثناء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الولاية على النفس
1
الزام الزوجة بطاعة الزوج:
رغم ان المادة 38 تنص على أن "بالزواج تنشأ بين الزوجين حقوق وواجبات متساوية في ما يخص شركة الحياة الزوجية"؛ إلا أن عدد من المواد الأخرى يلزم الزوجة بطاعة زوجها.
• "يجب على المرأة طاعة زوجها فيما له عليها من حقوق الزوجية، والمحافظة على ماله وملاحظة شئون بيته وعليها العناية بتربية أولادهما. (المادة 86 احكام عامة لكل الكنائس)
• "على الزوجة طاعة زوجها فيما لا يخالف وصايا الكتاب المقدس" (مادة 88 )
• "على الزوجين أن يعيشا في محل إقامة الأسرة الذي يختاره الزوج برضاء الزوجة" (مادة 87)
2
الميراث
9
تساوي الزوجين في الارث:
"للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث هي: -
الحالة الأولى: نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقا. ..." (مادة 188)
"حكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء" (مادة 189).
3
النسب
6
النص على آليات/إجراءات للتحقق من النسب في حالة الانكار:
تنص مادة 144 على أن "يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجة ولداً شرعياً بزواج والديه اللاحق بشرط أن يكونا أهلاً للزواج من بعضهما وأن يقرا ببنوته أمام رجل الدين المختص بإتمام عقد الزواج، سواء تم ذلك قبل الزواج أو حين إتمامه. وعلى رجل الدين المذكور أن يثبت إقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة. وفي جميع الأحوال يجوز تصحيح النسب إذا توافرت شروط تصحيحه."
وتنص المادة 145 على أن "الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج"
4
الحقوق المالية والأصول المشتركة
6
إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج:
تتناول المواد (101 -109) مسألة النفقة بين الزوجين أثناء الرابطة الزوجية.
" تجب النفقة بين الزوجين من وقت عقد الزواج الديني الصحيح" (مادة 101).
"يلزم الزوج بنفقات المعيشة المشتركة، وعليه أن يوفر لأسرته حياة تتفق مع مقدرته ومركز الأسرة الاجتماعي فإذا كان دخل الزوج لا يفي بذلك، يحكم القاضي بإلزام الزوجة بالإسهام في هذه النفقات، مراعياً في ذلك مصلحة الأسرة والحدود المالية لكل من الزوجين" (مادة 105).
"تلزم الزوجة بالنفقة على زوجها المعسر العاجز عن الكسب، وذلك متى كانت قادرة على الإنفاق عليه" (مادة 106).
"يظل الالتزام بالنفقة بين الزوجين قائماً حتى تاريخ صدور حكم بات بالبطلان أو التطليق أو الانحلال" مادة 109)
إنهاء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الحق في إنهاء الزواج
1
سلطة الطرف الثالث :
يخصص مشروع القانونا مواد متعددة لموضع انحلال الزواج والتطليق، توضح أنها لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة السلطات الدينية المختصة.
تنص المادة 79 على أن "وثاق سر الزواج بعد اكتمال الزواج لا يمكن حله بأي سلطان بشري ولأي سبب كان ما عدا الموت” .
وتنص المادة 157 على أن " ينحل الزواج الديني المسيحي الصحيح بأحد أمرين: الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً على النحو المبين بالقانون، والثاني: التطليق.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية فيجوز أن ينحل الزواج الديني الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية بناءً على طلب الطرفين أو أحدهما بعد موافقة الرئاسة الدينية المختصة وإذا وجد سبب قوي يوجب انحلاله."
وتنص المادة 158 على انه "لا يجوز التطليق بين المسيحيين بـإرادة أحـد الزوجيـن المنفـردة ولا باتفاقهما. ومع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب الحكم بالتطليق في الحالات الواردة في المادتين (160)،” (161)
وتنص المادة 159 على أنه "يجوز لأي من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحي إلى الإلحاد الثابت والمستمر أو إلى دين آخر، أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمرمون ومن في حكمهم”.
المادة 160 فقرة ثانيًا (للطائفة الانجيلية( تجيز "لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب تغيير الدين او بسبب زنا الزوج الأخر ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين".
أما الفقرة أولاً (للطائفة الأرثوذوكسية) فتجيز الطلاق للزوجين في حالة في حالة الزنا مفصلة الأحوال التي تحتسب زنا.
تتناول المادة 161 الانحلال المدني للزواج
بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة في حالة عدم وجود أطفال أو ثلاث سنوات متصلة في حالة عدم الإنجاب مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج، ويجوز للكنيسة أن تُصرح أو لا تُصرح لأي من الزوجين أو كليهما وفقاً لأحكام الشريعة المسيحية متى رأت الكنيسة ملائمة ذلك.
وبالنسبة للطائفة الإنجيلية، "إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة خمس سنوات متصلة مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدني أي الانحلال المدني للزواج ويجوز للكنيسة أن تُصرح بالزواج للطرف الذي يطلب ذلك".
2
الحقوق المالية والأصول المشتركة
7
نفقة للزوجة + تقسيم بعض الأصول المشتركة للأسرة:
تنص المادة 166 على إلزام "الزوج الذي وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.
وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها في معاشها منه ما لم تتزوج.
ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين"
وتنص المادة 169 على أن "الجهاز الذي تأتي به الزوجة إلى بيت الزوجية من ملابس ومصاغ وأمتعة وأثاث من مالها الخاص أو من مال أبيها.
ويعتبر هذا الجهاز ملكا الزوجة فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له حق الانتفاع بما يوضع في منزل الزوجية، وإذا استولى على شئ منه حال قيام الزوجية أو بعدها فللزوجة مطالبته برده أو بقيمته إن كان هالكاً."
الحقوق تجاه الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الحضانة
5
أسبقية نساء العائلتين على الرجال:
تنص المادة 121 على أن "حضانة القاصر تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكراً، أو أنثى. ..... ويجوز للمحكمة أن تقضي ببقاء القاصر بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضي ذلك ....."
وترتب المادة 122 نساء العائلتين اللاتي يتولين الحضانة بعد الأم .
كما تجيز المادة 123 للمحكمة "استثناء من حكم المادتين السابقتين أن تقضي بتسليم القاصر لأبيه مباشرة بناء على طلبه إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة محققة للقاصر".
2
الولاية التعليمية على الأطفال
7
الحق الكامل للحاضن في الولاية التعليمية على الأطفال:
لا توجد مادة محددة عن الولاية التعليمية للأطفال عمومًا. ولكن توجد مادة عن الأطفال الذنين يتم تبنيهم.
"التبني لا يخرج المتبنَي من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها ومع ذلك يكون للمتبني وحدة حق الولاية التعليمية على المتبنَى وحق تأديبه وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرا " (مادة 207)
3
الرؤية
7
الحق المتساوي في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية:
تنص المادة 133 على ان "لكل من الوالدين حق رؤية القاصر إذا كان في حضانة الآخر أو غيره ويجوز له طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً.
ويتم تنفيذ الرؤية وفقاً لأحكام قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 في شأن تحديد أماكن تنفيذ الأحكام الصادرة برؤية القاصر.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً ولكن إذا امتنع من بيده القاصر عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر مقبول أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.”
4
الاستضافة
9
الحق المتساوي في استضافة الأطفال، مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن :
وفقًا لنص المادة 133 يجوز لكل من الوالدين " طلب السماح للقاصر بقضاء فترة من العطلات المدرسية الأسبوعية أو السنوية معه وتحدد المحكمة ميعاد الرؤية ومدتها ومكانها والفترة المصرح بها من العطلات على ألا تقل عن مرتين شهرياً، ويلزم المحكوم له في هذه الحالة الأخيرة بإعادة القاصر إلى حاضنه في الميعاد المحدد فإذا لم يفعل وتكرر منه ذلك فقد حقه في هذا الطلب مستقبلاً".
5
نفقات الأطفال
7
الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره :
وفقًا لنص المادة 110 " تجب النفقة على الأب لولده القاصر الذي ليس له مال يكفي لنفقته سواء أكان ذكراً أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه، أو تتزوج الأنثى، أو تعمل بدخل يكفيها".
كما تنص المادة 111 على أن الأب ملزم بالانفاق على "ولده الراشد الفقير الذي لا يستطيع الكسب ونفقة ابنته الراشدة الفقيرة غير المتزوجة أو المتزوجة إذا أصبح زوجها معدماً وعاجزاً عن العمل أو التي أنحل زواجها أو طلقت ولم يكن لها فرع قادر على نفقتها".
وتنص المادة 112 على أنه "إذا كان الأب معدماً أو معسراً تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت موسرة وإذا كان الأبوان معدمين أو معسرين تجب النفقة على الجدود".
مادة 134
على الزوج المحكوم بتطليقه أن يهيئ لصغاره في سن الحضانة وحاضنهم المسكن المستقل المناسب. فإذا لم يفعل تكون الحضانة في مسكن الزوجية دون أن يقيم معهم الزوج الذي حكم بتطليقه، وذلك طوال فترة الحضانة.
مادة 135
إذا انتهت مدة الحضانة بحكم من المحكمة بانتقال الحضانة إلى الزوج يعود الزوج الذي حكم بتطليقه للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.
6
اصطحاب الأبناء في السفر
9
حق متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني:
تنص المادة 131 على أنه "لا يجـوز للحاضن أباً كان أو أماً أن ينقل القاصر من محل حضانته سـواء داخـل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك. .....وليس لولي النفس أن يسافر بالقاصر في مدة حضانته إلا بإذن من تحضنه.”
لكن الأمر يختلف عند السفر بالنسبة للمطلفة إذا تنص المادة 132 على ضرورة انتحصل على موافقة الأب (ولم تتحدث عن الوضع في حالة سفر الأب
“ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالقاصر الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه، إلا إذا كان ذلك لمصلحة القاصر أو لضرورة ملحة تقدرها المحكمة وفي هذه الأحوال تلتزم الأم بإخطار الأب بالسفر”
الحق فى الوصول للعدالة
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
اتاحة التقاضى
6
النص على أحكام مؤقتة لحين صدور الأحكام النهائية:
تنص المادة 94 على "تقدر النفقة رضاءً أو قضاءً بقدر حاجة من يطلبها ومكانته، والقدرة المالية للملتزم بها، ويجوز للمحكمة المختصة فرض نفقة وقتية بناء على طلب ذوي الشأن قبل الفصل في موضوع الدعوى".
كما تنص المادة 166 على أنه "يجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفة وقتية وحتى تفصل في النزاع بما تراه لازماً من التدابير سواء في شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين".
2
طبيعة التقاضي
2
الاستناد الى مرجعية دينية:
تنص المادة 39 فقرة 1 (الكاثوليك) على "يحكم زواج الكاثوليك، حتى إذا كان طرف واحد كاثوليكيا لا الشرع الإلهي فحسب بل القانون الكنسي أيضا – مع عدم الإخلال باختصاص السلطة المدنية في ما يتعلق بآثار الزواج المدنية المحض".
وتنص المادة 171 على أن "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية ومأموريتها لجنة أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية المسيحية تختارهم الرئاسة الدينية المختصة لكل طائفة وتضم عدداً كافياً من رجال الدين المسيحي والأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين ويصدر بهم قرار من وزير العدل.
ويرأس لجنة تسوية المنازعات أسقف كل ايبارشية أو رجل الدين المسيحي المختص."