عودة للخلف

مشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس الوزراء لسنة 2021

2021/2/15

قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية 2021

يتكون مشروع القانون من 194 مادة مقسمة على ثلاثة أقسام، كل منها مقسم إلى أبواب وفصول.  يتناول القسم الأول تنظيم أحكام الزواج وانتهائه (7 أبواب)، والقسم الثانى الولاية على المال (3 أبواب)،  أما القسم الثالث، فيتعلق بالعقوبات؛ ويتضمن ثماني مواد خاصة بالعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام هذا المشروع . وهو أمر جديد على قوانين الأحوال الشخصية الصادرة قبل هذا المشروع.
ينص مشروع القانون في مادة الإصدار السابعة على إلغاء "القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، والقانون رقم 19 السنة 1952 بأحكام الولاية على المال"؛ بالإضافة إلى إلغاء بعض الفقرات من مواد في عدد من القوانين الأخرى ذات الصلة".   
وينص مشروع القانون في مادة الإصدار الأولى: "ويعمل فيما لم يرد به نص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة".  متراجعًا عما أقرته المذكرة الإيضاحية  للقانون 25/1929 "من الأخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب الأربعة". كما تنص مواد الإصدار على إضافة مواد جديدة (المادة 2 & 6) أو استبدال بعض الفقرات أو المسميات (مادة 4 & 5).  كما أضاف مشروع القانون فصلًا جديدًا حول الخطبة (الفصل الأول من الباب الأول) وفصلًا عن الزواج (الفصل الثانى من الباب الأول).
تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه ""ومع طول مدة صدور التشريعات المشار إليها، وإدخال العديد من التعديلات عليها، وصدور بعض الأحكام بشأن بعض نصوصها من المحكمة الدستورية العليا؛ ومع التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، وحاجته إلى تطوير النصوص التي تحكم الأحوال الشخصية، والولاية على المال، بما يواكب العصر، وتجميع ما تفرق من أحكام موضوعية في تشريع واحد؛ تسهيلًا على القضاة والمتقاضين ....... فقد عنى مشروع القانون بتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون تقيد بمذهب معين، إلا أنه لم يعمد إلى استقصاء هذه الأحكام جميعًا، بل قنع بالقدر الضروري منها؛ ولذلك ينبغي التنبيه إلى وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حين يخلو المشروع من حكم من الأحكام، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ما تشتمل عليه نصوص المشروع من القواعد، ذلك أن أحكام الشريعة كانت وما زالت تعتبر شقًا مكملًا للقانون المدني في جميع مسائل الأهلية والحجر التي لم يصدر في شأنها تشريع خاص، كما أنها كانت، وما زالت مصدرًا تكميليًّا لهذا القانون في حالات نقص التشريع أو قصوره، في حدود ما نصت عليه المادة رقم (1) من القانون المدني".
أثار القانون ردة فعل قوية من المنظمات النسوية، عندما نشرته إحدى الصحف اليومية، وتم سحبه فورًا فى أقل من 24 ساعة من تلك الصحيفة .  وحظيت المادة  (6 ب) التي تعطى للولي حق فسخ الزواج بنصيب الأسد من  ردود الفعل على القانون.  من أهم الحملات التي ثارت إثر نشر القانون # الولاية حقي، #قانون مدنى ، # مطالب النساء.

الحق في إنشاء علاقة زوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 سن الزواج 6 مساواة في السن 18: تنص المادة 15 على أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، كما تنص المادة 43 على عدم قبول أى دعوى قضائية لإثبات الزوجية من رجل أو امرأة إلا بعد اتمامهما 18 عامًا. وتأكيدًا على ذلك تأتى المادة 188 بالنص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من زوج أوشارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج". إلا أن المادة 43 (ب) تتضمن ثغرة قانونية للتهرب من العقوبة، "لا تقبل دعوى إثبات الزوجية إذا كانت سن أي من الزوج أو الزوجة تقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى".
2 الحق في تزويج النفس 2 سلطة الولي في فسخ العقد: قيمنا هذا العنصر بالقيمة (2) لإعطاء الولي سلطة فسخ عقد الزواج، حيث تنص المادة السادسة (ب) على أن: "للولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو تاريخ العقد أيهما أقرب؛ إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل، شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب".
3 التعدد 6 ضرر يتيح للزوجة التطليق : تضمنت المادة (۵۸) - البند (أ): أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد كتاب مسجل مقرون بعلم الوصول. وأجاز البند (ب)، للزوجة طلب التطليق من الزوج الذي تزوج عليها بأخرى، وتضررت بسبب ذلك. حيث أجازت الفقرة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها. فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب يمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنًا. ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى. وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها، ثم ظهر أنه متزوج، فلها أن تطلب التطليق كذلك. إضافة لذلك تنص المادة 191 على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه لكل زوج خالف المادة58. ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطار بالزواج الجديد.
4 الزواج من هوية دينية مختلفة 5 حق الرجل في الزواج من غير المسلمات: تنص المادة 14 على حق الرجل في الزواج بمن تدين بدين كتابي، وتمنع زواج المسلمة بغير المسلم.
5 توثيق عقد الزواج 7 إتاحة وضع شروط فى عقد الزواج: تنص المادة 20 على أن: "يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو عند انفصامها، يجوز الاتفاق فيه على مسائل نفقة الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس، ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان". ويعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد.
الحقوق أثناء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الولاية على الأطفال (المال- السفر- التعليم) 1 الولاية على الأطفال حق للرجال فقط : نصت المادة 103 على أن الولاية على مال القاصر تكون للأب، ثم الجد الصحيح، إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا. وقد رُئِي تقدم وصي الأب على الجد؛ لأن الأب أكثر علمًا بمصالح ولده، وهو بعد الحكم المتبع عند الحنفية. ونصت على أنه لا يجوز للولي أن يتنحى عن ولايته، إلا بإذن من المحكمة؛ فالولاية واجبة في الأصل. (المذكرة الايضاحية للقانون).
2 النسب 8 الاعتماد على الوسائل العلمية في إثبات النسب : تنص المادة 80 على صحة نسب الطفل من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة، إذا ولد بعد ستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي، ولكن لا يثبت نسب طفل بعد التفريق إلا إذا كانت الولادة قبل مضي سنة ميلادية من تاريخ التفريق. أما المادة 81 فتنص على : أ) أن يثبت نسب كل مولود إلى أمه، بمجرد ثبوت الولادة، دون قيد أو شرط. ب) يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب في هذا القانون. ج) يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات: إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا، أو حالات التنازع حول مجهول النسب، أو حالات تشابه الأطفال أو اختلاطهم .
3 الحقوق المالية والأصول المشتركة 3 إلزام الزوج بالانفاق: تنص المادة 22 على أن المهر المسمى في العقد للزوجة "يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة، ويستحق نصفه إذا وقع الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية" وتنص المادتان 25 و29 على أن المهر والمنقولات الزوجية ملك خاص للزوجة. كما تتناول المواد (31 -42) موضوع النفقة وتلزم الزوج بالإنفاق على زوجته، وتعتبر المادة 38 أن طلب الزوجة التطليق بسبب تعسر الزوج في الإنفاق سببًا يسقط عنها النفقة. بينما لا تعتبر المادة 37 سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية في الأحوال التي يباح فيها ذلك شرعًا. وتأكيدًا على حق الزوجة في الحصول على نفقتها من الزوج تنص المادة 189 على أن: "يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا".
إنهاء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الحق في إنهاء الزواج 8 الخُلع : تنص المادة 64 على الخُلع كحق للنساء، "يكون الحكمُ بالخُلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . ومع ذلك فان العديد من المواد تجيز الطلاق الرجعي والذي يمكن للزوج فيه العودة في قرار الطلاق خلال شهور العدة حتى وإن كان دون رغبة زوجته كالمواد 45 ،48، فضلًا عن المادة 68 التي تنص على: "الطلاق الرجعي لا يزيل الحل، فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًّا، كان له أن يراجعها ما دامت في العدة" ، ولكن تشترط المادة 52 إعلان الزوجة بالرجعة في شهور العِدَّة. كما تقر المادتان 53 و 54 بالطلاق الغيابي، فلا يشترط وجود الزوجة لإيقاع الطلاق، ولكن هنا نجد أن مقترح القانون حاول تفادي مخاطر الطلاق الغيابي التي يمكن ألا تعلم به الزوجة لاختلاف العناوين أو فساد البيانات، واشترط أن يتم إعلامها بشخصها.
2 الحقوق المالية والأصول المشتركة 6 تعمل مؤسسات الدولة على دفع النفقة المقررة للمرأة ثم تحصل قيمتها من الرجل عبر أجهزتها التنفيذية: تنص المادة 94 على إنشاء "صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ،ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق". وتنظم المواد 95 - 102 عمل صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية كنظام تأمينى يحفظ للنساء حقوقهن المالية.، بما في ذلك توفير نفقة عدة " لمن توفي عنها زوجها نفقة عدة في تركته، حاملًا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة قدر لها نفقة من صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية." مادة 75 من جانب آخر تلزم المادة 40 مؤسسات الدولة بتسليم تقرير مالي بمرتب الزوج إذا كان يعمل في جهة حكومية، وتعاقب المادة 189 "بالحبس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي للمجكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا."
3 الفقد والغياب 8 مدة قصيرة لاثبات الغياب: يوفر مشروع القانون تقدمًا من حيث تقصير المدد اللازمة لإثبات كلٍ من الفقد والغياب والفترات التي يمكن للنساء بعدها طلب الطلاق. إذ تنص المادة 59 على: " إذا غاب الزوج ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول؛ جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه". كما تنص المادة 65 على أن: " يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود میتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية ". إضافة إلى ذلك يتيح مشروع القانون للمرأة الاختيار بين العودة للزوج الأول أو الاستمرار في زواجها الثانى، حيث تنص المادة67 على أن: " إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول، فلها الخيار بين العودة للأول أو البقاء مع الثاني".
الحقوق تجاه الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الحضانة 4 ترتيب متأخر للأب: تنص المادة 89 على أن: "الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته وينتهي الحق في الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخبرهما القاضي بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضن، وذلك دون أجر حضانة إن كان الحاضن من النساء حتى يبلغا سن الرشد أو حتى تتزوج الصغيرة. ويثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي: 1. الأم ، ۲. أم الأم، 3. أم الأب، 4.الأب، 5. الأخوات، بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب ....." وبذلك يكون الأب في الترتيب الرابع.
2 الولاية التعليمية على الأطفال 9 الحق الكامل للحاضن في الولاية مع وجود قواعد واضحة حول مسئوليات الطرف غير الحاضن: تنص المادة 92 على أن: "تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية وعلى الأب أو من تجب عليه نفقة الصغير أداء تكاليف التعليم، وما يلزم ذلك من نفقات، بما يعين على تلقي المحضون تعليمه بصورته المناسبة، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف".
3 الرؤية 7 الحق المتساوي في رؤية الأطفال: تنص المادة 91 على أن: "أ) يثبت الحق في الرؤية والاستضافة لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد، ويتفق الحاضن مع صاحب حق الرؤية والاستضافة بتنظيم ذلك. ب) وإذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية والاستضافة بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا، على أن تكون الرؤية في الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير المختص بالمكان المحدد."
4 الاستضافة 9 الحق المتساوي في استضافة الأطفال مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن (موافقة مشتركة على سفر الأبناء): تنص مادة 91 (ج) على أن: "يراعي القاضي حال تنظيم الاستضافة عدم الإخلال بحق الحاضن في استمرار حضانته ومصلحة الصغير أو الصغيرة، ويضع القاضي القواعد والضوابط الكافية لعودة الصغير أو الصغيرة للحاضن في الميعاد المقرر. وتنص الفقرة (د) من نفس المادة على أن "يسقط الحق في الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول" وتعاقب المادة 193 "..... بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة ... ويعاقب بذات العقوبة كل مستضيف تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة بحديها. ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهركل مستضيف امتنع عمدًا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن، وبسقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة. "
5 نفقات الأطفال 7 الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره: تنص المادة 85 على "إذا لم يكن للصغير مال يكفيه فنفقته على أبيه، فإن فقد الأب أو كان معسرًا فعلى الجد لأب، فإن فقدا أو كانا معسرين فنفقة الصغير على أمه الموسرة، وتستمر نفقة الأولاد على من وجبت عليه إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الثامنة عشرة من عمره قادرًا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزًا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية، أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، بما لا يزيد عن الدرجة الجامعية الأولى، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب؛ استمرت نفقته على من وجبت عليه". كما تنص المادة 90 على أن: "مسكن الحضانة هو آخر مسكن كانت تقيم فيه أم المحضون مع والده، سواء أكان مملوكًا له أم غير مملوك أم مؤجرًا. وللزوجة الحاضنة، أن تطلب تمكينها منه لتقيم والمحضون فيه مع والده".
6 الولاية المالية على الأطفال 1 تسند تلقائيًّا للرجال : تنص المادة 103 على أن "تثبت الولاية على مال القاصر للأب، ثم للجد. إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة". كما تنص المادة 116 على أن "للأب أن يتعاقد مع نفسه باسم القاصر، سواء أكان ذلك لحسابه هو، أم لحساب شخص آخر، إلا إذا نص القانون على غير ذلك".
7 اصطحاب الأبناء في السفر 9 سفر الأبناء يستوجب موافقة الأب والأم: حسب المادة 89 فإنه لا يجوز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.
الحق فى الوصول للعدالة
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 اتاحة التقاضى 8 وجود محاكم متخصصة لقضايا الأحوال الشخصية : أضاف مشروع القانون فى مادة الإصدار الثانية، بندين جديدين إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. "6 - فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها على المكلف بالإنفاق، في حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها، خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الأمر واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة. ولا يجوز التظلم من هذا الأمر. ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره أو الحكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأي سبب". كما تنص المادة 3 على أن: "يفصل رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية في طلبات النفقة المؤقتة المنظورة أمامه بدعاوى النفقة، التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاصه، ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون فيما عدا عدم جواز التظلم من الأمر الصادر بالنفقة المؤقتة المشار إليه بالمادة السابقة."
2 طبيعة التقاضي 2 الاستناد إلى مرجعية دينية: يتضح ذلك بجلاء من مقدمة المذكرة الايضاحية لمشروع القانون "لقد غنى مشروع القانون بتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون تقيد بمذهب معين، إلا أنه لم يعمد إلى استقصاء هذه الأحكام جميعًا، بل قنع بالقدر الضروري منها؛ ولذلك ينبغي التنبيه إلى وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، حين يخلو المشروع من حكم من الأحكام، ما دامت هذه الأحكام لا تتعارض مع ما تشتمل عليه نصوص المشروع من القواعد، ذلك أن أحكام الشريعة كانت وما زالت تعتبر شقًا مكملًا للقانون المدني في جميع مسائل الأهلية والحجر التي لم يصدر في شأنها تشريع خاص، كما أنها كانت، وما زالت مصدرًا تكميليًّا لهذا القانون في حالات نقص التشريع أو قصوره، في حدود ما نصت عليه المادة رقم (1) من القانون المدني."

مؤسسة المرأة الجديدة