مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية،
هو مشروع قانون مقدم من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهو عبارة عن جزئين، جزء موضوعي وجزء إجرائي.
الجزء الموضوعي مكوّن من 124 مادة مقسمة إلى أربعة أبواب،
الجزء الإجرائي يتكون من 102 مادة مقسمة على خمسة أبواب تتناول إجراءات التقاضي المتصلة بالأحوال الشخصية.
الحق في إنشاء علاقة زوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
سن الزواج
6
• المساواة في سن الزواج 18:
تقرّ المادة 5 (الجزء الموضوعي من مشروع القانون) على سن الزواج للجنسين هو 18 عامًا، وتنص على معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة كل من تسبب أو عقد، أو وافق، أو وثق، أو شهد على زواج قاصر دون السن المذكور. إلا أن المادة ذاتها تشير إلى استثناء ذلك بأنه ما لم يكن ذلك بأمر من القاضي المختص. وهذا يشير إلى إمكانية الرجوع إلى المحكمة في حال الرغبة في الزواج دون السن القانوني.
2
التعدد
5
• حق للرجل مشروط بموافقة الزوجات: تنص المادة 13 (بند 2) على أن أحد أسباب التحريم "الجمع بين أكثر من أربع نسوة" تضع المادة 14 عدة إجراءات لتقييد حق التعدد للرجل، فتنص على: "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى، على أن تَمْثُل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن لديه زوجة أو زوجات أخريات". وتنص المادة 15 على استدعاء المحكمة " للزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًّا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمة بما فيه، يعد ذلك موافقة منها علي التعدد، حیث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني". وتنص المادة 16 على " أ . إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفها، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق و يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد، وإذا لم تطلب الزوجة التطليق، وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد؛ لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات. ب . في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج؛ لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد، وإلا بقي الطلب معلقًا حتى تمام الاستيفاء بالحقوق. ج . في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يُكتفى بإقرار
قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه."
3
الزواج من هوية دينية مختلفة
4
• حق للرجل فقط:
تنص المادة 17 على اختصاص "المأذون بتوثيق عقود الزواج والتصادق على ما يقع منه داخل جمهورية مصر العربية بين مصريين مسلمين، بينما يكون الاختصاص إذا كان أحد أطراف العقد غير مصري أو الزوجة غير مسلمة لموثق الشهر العقاري…".
4
توثيق عقد الزواج
7
• إتاحة وضع شروط في عقد الزواج:
تنص المادة 18 على أن "للزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وما هو مستقر من مبادئ الشريعة الإسلامية وإلا صح العقد وبطل الشرط، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ومع هذا فإذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلًا، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني، ويجب على الموثق أن يبصّر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، وتدوين البيانات التي تفيد مطالعتهم لتلك الشروط التي وضعت بالوثيقة، والتي منها على سبيل المثال، لا الحصر: أ - الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية، ب - الاتفاق على من يكون له الحق في الانتفاع وحده بمسكن الزوجية بعد حالتي الطلاق أو الوفاة. ج - الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم. هـ - الاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررًا يبيح طلب التطليق. وعلى الموثق أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر طالما كان هذا الاتفاق لا يخالف أحكام الدستور والقانون، في المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج.
الحقوق أثناء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الولاية على النفس
9
• استقلالية الطرفين وحرية تصرفهما في قراراتهما الخاصة:
تنص المادة 35 على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر بالمعروف. ب۔ حسن المعاشرة وتبادل الاحترام والعطف والمحافظة على الأسرة. ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين. د- العناية المشتركة بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة ، والاتفاق على تنظيم الإنجاب. هـ - القيام بالأعمال المنزلية واجب مشترك. و- الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين. تؤكد المادة 44 على ضرورة التزام كلٍ من الزوجين بواجباتهما المنصوص عليها في مشروع القانون، وتتيح للمرأة طلب التطليق إذا توقف الرجل عن الإنفاق، وتتيح للرجل التوقف عن الإنفاق إذا أخلت الزوجة بواجباتها. كما تنص المادة 45 على أن: "امتناع الزوجة عن العودة لمسكن الزوجية حق لها ما لم يتم تهيئة المسكن المناسب طبقًا للحالة الاقتصادية والاجتماعية للزوجين".
2
الولاية على الأطفال (المال- السفر- التعليم)
9
• ولاية مشتركة بين الأبوين على الأطفال:
حيث تضمنت المادة 35 والتي تنص على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين على: "الولاية على الأبناء مشتركة بين الأبوين".
3
النسب
9
• استخدام أدوات علمية (DNA):
تنص المادة 36 على: "حق الزوجين مجتمعين أو منفردين في قيد الطفل بدفاتر المواليد بالإدارة الصحية". تنص المادة 72 على: "يثبت النسب ونفيه بالفراش أو الإقرار أو الشهادة أو كافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية الحالي منها وما يستجد من وسائل أخرى، وفي حالة نكول المدعى عليه عن إجراء التحاليل يعتبر ذلك دليلًا على ثبوت النسب… ويجب على المحكمة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه على الطرف الذي يثبت كذبه؛ سواء في إدعاء أو إنكار النسب".
4
الحقوق المالية والأصول المشتركة
6
• إنفاق الزوجة على الزوج أو الأبناء في حال إعسار الزوج:
تنص المادة 58 على: "وجوب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو كان معسرًا، و إذا فقدت الأم أو كانت معسرة فنفقة الولد على الجد الأب".
إنهاء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الحق في إنهاء الزواج
8
• الخلع:
تقر المادة 87 بالخلع وتنص على أن" "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخُلع, فإن لم يتراضيا عليه، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها, حكمت المحكمة بتطليقها عليه". كما تنص المادة 91 على أن: " للزوجة استرجاع ما خالعت به، إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إضرار الزوج بها، وينفذ التطليق في جميع الأحوال". كما أقرّت المادة 16 على أن الزواج ثانيةً هو سبب يدعو القاضي للحكم للزوجة بطلاقها في دعوى التطليق.
2
الحقوق المالية والأصول المشتركة
8
• اقتسام ما تم تكوينه أثناء الرابطة الزوجية أو النفقة:
يقدم مشروع القانون خطوة مهمة باتجاه تقسيم الثروة المشتركة كأحد الخيارات المتاحة باتفاق الزوجين. تنص المادة 19 على: "جواز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين، وذلك في حالة الطلاق، والذي من الممكن أن يكون مناصفة أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين، مع النص على موقف الحقوق والنفقات المترتبة على الطلاق، وكيفية الحصول عليها، ضمن العائد المادي الذي سيتم اقتسامه، أو عمل مقاصة بينهما، وذلك طبقًا للاتفاق بما لا يخالف القانون ولا يدخل في العائد المادي المشترك؛ الميراث أو الهبة أو ما تم تكوينه قبل رابطة الزواج. وفي هذه الحالة لا تطبق أحكام النفقات الواردة في هذا القانون فيما عدا نفقة الصغار فتكون مسئولية الطرفين كلٌ بذات النسبة المتفق عليها في الاقتسام ." ويقدم مشروع القانون أيضًا خطوة غير مسبوقة عبر المادة 68 التي تنص على أن: "يتكفل الزوج بتوفير مسكن للزوجة التي قام بطلاقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتي ولو لم تنجب ، أو التي انتهت حضانتها، وذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عامًا، إن لم یکن لها مسكن آخر، أو غير قادرة مادية".
3
الفقد والغياب
7
• مدة قصيرة لإثبات الغياب: تنص المادة 83 على أن: "غياب أحد الزوجين عن الآخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى القاضي التطليق". وتنص المادة 122 على أن: "يحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود میتًا بعد مضي شهر من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت أو في حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات المباني، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث… وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على ألا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ الفقد، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيًا أو میتًا۔ كما تنص المادة 124 على: "إذا حضر المفقود أو ثبت أنه حيّ يسترد أهليته القانونية ويرد إليه ما تبقى من تركته وفي حالة رفضها الرجوع للحياة الزوجية تعد مطلقة ولا تحلّ له إلا بعقد جديد، وإذا كانت قد تزوجت من ثان غير عالمين بحياة الأول فتستمر الحياة الزوجية".
الحقوق تجاه الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الحضانة
8
• التساوي في حق الحضانة والنص على القواعد المنظمة لذلك: يضع مشروع القانون الأب في الترتيب الثاني بعد الأم (مادة 105). كما تنص المادة 103 على: "عدم سقوط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب". وفي السياق ذاته تنص المادة 104 على أن: "لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر -ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك؛ لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل/ة وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسکن وحضانة". وتنص المادة 108 على حق الأم غير المسلمة في حضانة أبنائها فتنص على: "تستحق الأم غير المسلمة، التي كانت متزوجة من مسلم أو تحول إلى الإسلام، حضانة الطفل/ة حتى يبلغ عمره خمسة عشر عامًا. ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل/ة".
2
الرؤية
7
• الحق المتساوى في رؤية الأطفال مع ضمانات واضحة لالتزام غير الحاضن بإعادة الصغير للحاضن، والتزام الحاضن بتنفيذ الرؤية:
تنص المادة 115 على أن: "للطرف غير الحاضن من الأبوين أو الأجداد، في حالة عدم وجود أحد الأبوين، رؤية الطفل/ة مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيًا في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر قرار بتحديد أماكن الرؤية من وزير العدل، ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيًا ونفسيًا، وفي جميع الأحوال لا يجب أن تتعارض مواعيد الرؤية مع مصلحة الطفل/ة". وتنص المادة 119 على أن: "لا ينفذ حكم الحضانة أو الرؤية أو الاصطحاب جبرًا، ولكن إذا امتنع من بيده الطفل/ة عن تنفيذ الحكم بعدم الحضور لثلاث زيارات متتالية أو متقطعة بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها، وفي جميع الأحوال في حالة الحاجة لاستخدام القوة الجبرية لتنفيذ حكم من هذه الأحكام، لا تستخدم القوة في مواجهة المحضون". وتضع المادة 121 عقوبات للطرف الحاضن "بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل حاضن حال دون تمکین صاحب الحق في الرؤية أو الاصطحاب من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة". و"يعاقب بذات العقوبة كلا من الأبوين الممتنعين عن تنفيذ حق الطفل/ة في الرؤية أو الاصطحاب". ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مصطحب تعمد بغير عذر مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاصطحاب وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بسقوط الحق في الاصطحاب لمدة لا تجاوز شهرين، وفي
حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بحديها. ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل مصطحب امتنع عمدًا عن تسليم الطفل/ة للحاضن بعد انتهاء مدة الاصطحاب بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل/ة للحاضن وبسقوط الحق في الاصطحاب طوال فترة الحضانة".
3
الاستضافة
9
• الحق المتساوي في استضافة الأطفال مع ضمانات صارمة لالتزام الطرف غير الحاضن بإعادة الأطفال للطرف الحاضن:
تنص المادة 116 على: "التزامًا بالمصلحة الفضلى للطفل/ة، للقاضي إذا ما طلب منه إصدار قرار للطرف غير الحاضن من الأبوين، أو الأجداد إذا لم يوجد أحد الأبوين، أن يصطحب الصغير/ة لقضاء فترة من العطلات الدراسية الأسبوعية والسنوية لديه، وذلك بعد سماع رأي الصغير/ة ، ومطالعة تقرير الأخصائي الاجتماعي وتقدير مصلحة الطفل/ة الفضى، وشريطة أن يكون الطرف غير الحاضن موفي بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل/ة، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل/ة عند انتهاء المدة المقضي بها، وإلا فقد هذا الحق مستقبلًا". بالإضافة إلى ذلك، فإنه تنص المادة 117 بأن قرار القاضي بالاصطحاب "يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ة في قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين".
4
نفقات الأطفال
7
• الأب أساسًا ثم الأم في حالة إعساره:
تلزم المادة 56 الأب بالإنفاق على الصغير، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشر من عمرهم أو أن يصبحوا قادرين على الكسب المناسب . ولكن في حالة إعسار الأب تلزم الأم الموسرة بالنفقة.( مادة 58) وتلزم المادة 67 الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره ولحاضنتهم المسكن المستقل بما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية وبما لا يضر بالحاضنة والأطفال.
5
اصطحاب الأبناء في السفر
9
• حقٌ متساوٍ للطرفين بموافقة الطرف الثاني:
تنظم المادة 111 حق اصطحاب الأبناء في السفر، حيث تنص على: "ألا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، وإذا امتنع الوالدان أو أحدهما عن ذلك يرفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليفصل في الأمر، بأمر على عريضة بمراعاة مصلحة الطفل/ة الفُضلى" . وتنص المادة 117 على: "إذا ما صدر قرار وفقا للمادة (115) يجب أن يلازمه قرار من القاضي بإدراج اسم الطفل/ة في قوائم الممنوعين من السفر، ولا یکون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين".
الحق فى الوصول للعدالة
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
اتاحة التقاضى
7
• وجود نظم مؤسسية لتقديم خدمات المساعدة القانونية والدفاع العام للنساء:
• تضمن الجزء الإجرائي من هذا المشروع عدة إجراءات من شأنها تسهيل وإتاحة التقاضي للمتقاضين، وأهمها:
• تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية. (مادة 2)
• لا يلزم توقيع محامٍ على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام محكمة الأسرة. (مادة 3)
• يجوز في مسائل الأحوال الشخصية إعلان الخصوم إلكترونيًا. (مادة 5)
• للمحكمة أن تندب أخصائيًّا أو خبيرًا اجتماعيًّا أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، في مدة لا تزيد على أسبوعين. (مادة 6)
• للمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكامًا مؤقتة واجبة النفاذ بشأن تقرير نفقة وقتية... ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى إلا بصدور الحكم النهائي فيها. (مادة 14)
2
تكلفة التقاضى
9
• الإعفاء من الرسوم القضائية على قضايا الأحوال الشخصية ذات الصلة:
تنص المادة 3 على: "تُعفى دعاوى النفقات وما في حكمها في كل مراحل التقاضي من جميع الرسوم والمصروفات القضائية والدمغات".
3
طبيعة التقاضي
6
• الاستناد للمرجعية الدينية والدولية:
تنص المادة (3) من الجزء الخاص بمواد الإصدار لمشروع القانون على أن "تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، وكذلك الاتفاقيات الدولية السارية، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة، والاجتهاد الذي يُراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف. ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1900 - طبقًا لشريعتهم."