عودة للخلف

قانون رقم 4 لسنة 2005

2005/3/8

قانون رقم 4 لسنة 2005 بتعديل المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 خاص بأحكام النفقة وبعض أحكام مسائل الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1980
ويتكون القانون من مادتي إصدار.  تنص مادة الإصدار الأولى على نص جديد يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1929 والخاصة بتغيير سن الحضانة.

الحقوق تجاه الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الحضانة 5 أسبقية نساء العائلتين على الرجال: ينتهی حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتی تتزوج الصغيرة. رغم أن المادة تتضمن أسبقية النساء فى تولي مسئولية الحضانة، فإنها تتضمن مبدأ مهمًا هو توحيد سن الحضانة للصغار من الجنسين، كما تتضمن تخيير الأبناء فى البقاء مع الحاضنة أم لا.

مؤسسة المرأة الجديدة