يقع مشروع القانون في 168 مادة مقسمة على سبعة أقسام هي؛ الزواج وإنهاء الزواج والنسب ونفقة الفروع والأصول والحضانة والولاية على المال والوصاية.
الحق في إنشاء علاقة زوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
سن الزواج
2
السماح بالزواج لمن دون 18:
تسمح المادة 15 بالزواج قبل بلوغ سن الثامنة عشرة بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.
وتنص المادة 17 على أن "الحالات التي يأذن فيها القاضي بالزواج تكون للعصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث، وتقدم جهة الأبوة على غيرها، فان لم يوجد ولى فالقاضي ولىُ من لا ولي له".
2
الحق في تزويج النفس
2
سلطة الولي في فسخ العقد:
تنص المادة السادسة على حق الولي في فسخ النكاح قبل الدخول إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهر المثل وقت العقد، أو فور العلم به.
3
التعدد
1
التعدد كحق مطلق للرجل:
تنص المادة 14 والخاصة بتحديد موانع الزواج على حق الرجل في التعدد ،حيث إن التحريم يبدأ بعد الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته.
وتنص المادة 61 على أن: "على الزوج أن يُقَّر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائى فى عصمته، ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بإرشاد الزوج، وبخطاب مسجل مقرون بعلم الوصول. (فقرة ب)
"للزوجة التي تزوج زوجها عليها بأخرى وتضررت من ذلك أن تطلب الطلاق" (فقرة ج).
4
الزواج من هوية دينية مختلفة
4
حق الرجل في الزواج من غير المسلمات:
تنص المادة 14 على حق الرجل في الزواج بمن تدين بدين كتابي (فقرة أ)، وتمنع زواج المسلمة بغير المسلم (فقرة ب)
5
توثيق عقد الزواج
6
الاعتراف بالعقد العرفي جزئيًّا:
تنص المادة 47 على " ألا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.
الحقوق أثناء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الولاية على الأطفال (المال- السفر- التعليم)
1
للرجال فقط:
وفقًا لنص المادة 105 "تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد إذا لم يكن الأب قد اختار وصيًا، وعلى كل من تثبت له القيام بها، ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة"
ورغم أن المادة 103 تنص على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي" إلا أنهما لو تنازعا "تكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، ..."
2
النسب
8
استخدام الطرق العلمية في إثبات النسب:
تنظم المواد 86 - 93 طرق إثبات النسب. والمواد التسع مخصصة أساسًا لإثبات نسب الولد إلى أبيه.
تنص المادة 86 (فقرة ج) على أن النسب يثبت "بالطرق العلمية فى حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم".
كما تنص المادة 91 (فقرة ج) على أن: " الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بيّنة على صحته أو دليل علمي قطعي".
وتفصل باقي المواد نسب الولد إلى أبيه، سواء من زواج صحيح أو "زواج فاسد أو الدخول بشبهة" (مادة 90 ومادة 92)
3
الحقوق المالية والأصول المشتركة
2
ارتباط النفقة بالطاعة:
وفقًا لنص المادة 36 "لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة" (تنص المادة 35 على أن "مرض الزوجة لا يُسقط النفقة")
وتجيز المادة 46 " للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق".
إنهاء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الحق في إنهاء الزواج
8
الخُلع:
رغم أن المادة 69 تنص على الخلع كحق للنساء، "يكون الحكمُ بالخلع في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن" ( فقرة 5)
إلا أن هناك عدة مواد تبيح الطلاق الغيابي والطلاق الرجعي. تنص المادة 53 على "يُعتد بالطلاق فى غيبة الزوجة من تاريخ علمها به، ويثبت العلم بالطلاق بطرق الإثبات كافة". كما تنص (٧٣) على أن "الطلاق الرجعى لا يزيل الحل فإذا طلق الرجل زوجته المدخول بها طلاقًا رجعيًا كان له أن يراجعها ما دامت فى العدة وتصح الرجعة بالقول أو الفعل، وتثبت بكافة طرق الإثبات ولها أن تقضى العدة فى بيت الزوجية".
2
الحقوق المالية والأصول المشتركة
5
المتعة:
تنص المادة 85 على أن "المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة، تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط"
3
الفقد والغياب
6
اعتبار الغياب سببًا للتطليق وإجراءات أقصر لإثبات الفقد:
تنص المادة 62 على أنه "إذا غاب الزوج سنة ميلادية فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب من المحكمة تطليقها إذا تضررت من مجرد غيبته، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه (فقرة أ).
أما المواد 70 :72 فتعالج قضية الفقد، حيث تنص المادة 70 "يعتبر المفقود ميتًا، بعد مضي 30 يومًا من تاريخ فقده إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو طائرة سقطت ونحوها من الحوادث المهلكة، أو بصدور قرار رسمي باعتباره ميتًا، أو بعد مضى سنتين من تاريخ فقده فى غير هذه الحالات."
وتنص المادة 72 "إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته في عصمته ولو عقد عليها آخر ولم يدخل بها، وكذا إن دخل بها وثبت علمه أو علمها قبل العقد بحياة الأول فإن لم يثبت خيرها القاضى بينهما".
الحقوق تجاه الأطفال بعد انتهاء العلاقة الزوجية
#
عنصر المقارنة
معدل المقارنة
الوصف
1
الحضانة
4
ترتيب متأخر للأب:
نجد أن المادة 99 رتبت من لهم حق حضانة الأبناء بحيث تقدمت الأم ونساء عائلة الأم على الأب الذي جاء في الترتيب السادس.
2
الولاية التعليمية على الأطفال
4
حرمان الطرف الحاضن جزئيًّا من الولاية التعليمية على الأطفال:
تنص المادة 103 على أن: "تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضى، فإن تنازعا فتكون للأب بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى تعليم نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه، وما يلزم ذلك من نفقات انتقال وأدوات مدرسية ونحوها، بما يُعين على تلقى المحضون تعليمه بصورته المناسبة، وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رَغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمَّل الحاضنُ فرق التكاليف.
3
الرؤية
6
حق الرؤية مكفول لغير الحاضن مع وضع عقوبات للحاضن إن امتنع عن تنفيذ الرؤية:
تنص المادة 102 على
أ - لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدَّات حق رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد.
ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا.
ج - لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضنُ عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضى، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقلُ الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يُقدرها.
4
نفقات الأطفال
5
مسكن الزوجية حق للأبناء:
تنص المادة 101 على الزام الأب "بأن يهيئ للمحضون- أو المحضونين- ولحاضنتهم مسكنًا مستقلًا مناسبًا يقيمون فيه، إذا لم يكن للحاضنة ولا للمحضونين مسكن مملوك مناسب، وإلا أقامت الحاضنة مع الصغار فى مسكن الزوجية دون المطلق."
5
الولاية المالية على الأطفال
1
تسند الولاية المالية للرجال:
تحدد المادة 105 الحق في الولاية على مال الأطفال، وتنص على أن: " تثبت الولاية على مال القاصر للأب ثم للجد "
كما تحدد المواد من 106:130 حقوق وواجبات الولي على مال الطفل لحفظ المال إلى أن تنتهى الولاية في سن 21 عامًا.
6
اصطحاب الأبناء في السفر
9
تستوجب موافقة الأب والأم:
تنص المادة 99 ( فقرة ز) على أنه:
"بمجرد ثبوت الحضانة يُدرج اسم المحضون على قوائم الممنوعين من السفر، رعاية لحق الطرفين.
ولا يجوز تغيير اسم المحضون أو السفر به خارج البلاد إلا باتفاق موثق، أو بإذن المحكمة، وتُخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير.".