عودة للخلف

قانون رقم 25 لسنة 1920

1920/7/12

قانون خاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
يتكون القانون من 13 مادة مقسمة على أربعة أبواب: 1- في النفقة 2- في المفقود 3- في التفريق بالعيب 4- أحكام متفرقة،
سبقه في يوم الإصدار نفسه قانون نمرة 24 لسنة 1920 الخاص بتعديل المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، بحيث تضاف لها "فقرة ثانية "، ومع ذلك فإن المسائل المنصوص  عليها في القانون نمرة 25 لسنة 1920يكون الحكم بها طبقًا لأحكام ذلك القانون".
يؤخذ في الاعتبار أن ما يتجاوز الأمور المحددة في مواد القانون كان يجرى التعامل من خلال لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وتعديلاتها المختلفة .. والتي كانت تتضمن على سبيل المثال؛ الإبراء والخلع قبل صدور القانون.

الحقوق أثناء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الحقوق المالية والأصول المشتركة 3 الزام الزوج بالإنفاق: تؤكد المادة الأولى من هذا القانون أن النفقة على الزوجة هي مسئولية الزوج بشكل كامل، وهي دين عليه إذا امتنع عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
إنهاء العلاقة الزوجية
# عنصر المقارنة معدل المقارنة الوصف
1 الحق في إنهاء الزواج 3 الرجعة في فترة العدة: تتيح المادة 6 التطليق بأمر القاضي طلاقًا رجعيًّا؛ إذا كان سبب التطليق هو ضرر لحق بالزوجة لعجز الزوج عن الإنفاق، ويعنى ذلك أنه يضمن للزوج حق رد زوجته أمام القاضي إذا اثبت قدرته على الإنفاق خلال شهور العِدَّة، ودون وجوب موافقتها. أما المواد 9 و10و11 فتكفل للزوجة حق الحصول على طلاق بائن -أي ليس للزوج الحق في التراجع فيه إلا بموافقة الزوجة على عقد جديد - في حالة ظهور عيوب لا تحتمل كالجنون والبرص والجذام إذا تم إثباتها من قِبل المتخصصين.
2 الحقوق المالية والأصول المشتركة 4 إلزام الزوج بالنفقة بدون ذكر إجراءات ضامنة: تنص المواد 1 ،2 ،3 على إلزام الزوج بالنفقة مع التشديد على عدم إسقاط هذا الدين إلا بالإبراء أو الأداء. كما تؤكد المادتان الخامسة والسادسة على دور القضاء في إلزام الزوج بالنفقة في حالة العجز عن الدفع أو إدعاء ذلك رغم قدرته على الانفاق، لم تحدد المواد 4،5 عقوبات واضحة للمتنصلين من الإنفاق أو العاجزين بالفعل وأوكلتها لرؤية القاضي وتقديراته .
3 الفقد والغياب 1 إلغاء الزواج الثاني: تنص المادة 7 على أنه " إذا جاء المفقود أو لم يجىء، وتبين أنه حي فزوجته له، ما لم يتمتع الثانى بها غير عالم بحياة الأول. فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول". وهي شرطية لا تضع إرادة النساء في الاعتبار.

مؤسسة المرأة الجديدة